responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 477
علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله وكذا الأول. أقول ويأتي ما يدل علي ذلك في قواطع الصلاة وفي الجماعة، ويأتي ما يدل علي استثناء الضرورة من عدم جواز القراءة حال المشي في القيام إن شاء الله.
(أبواب احكام المساجد)
باب 1 : تأكد استحباب الصلاة في المسجد واتيانه حتى مساجد العامة.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله: إني لأكره الصلاة في مساجدهم فقال: لا تكره إلى أن قال: فأد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك. ورواه الكليني كما يأتي.
(6310) [2] الحسن بن محمد الطوسي في أماليه، عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن شريف بن سابق، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (ع) قال: يا فضل لا يأتي المسجد من كل قبيلة إلا وافدها، ومن كل أهل بيت إلا نجيبها، يا فضل لا يرجع صاحب المسجد بأقل من إحدى ثلاث خصال: إما دعاء يدعو به يدخله الله بن الجنة وإما دعاء يدعو فيصرف الله عنه به بلاء الدنيا، وإما أخ يستفيده في الله. الحديث.


يأتي ما يدل على ذلك في 4 ر 19 من القواطع وفى ج 3 في ب 46 من الجماعة، ويأتي في ب
21 من القواطع ما يدل عليه لكن العمل به مشكل.
أبواب أحكام المساجد - فيه 70 بابا الباب 1 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 327 أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي في 1 ر 21
[2] الأمالي ص 29 تقدم صدر الحديث في ج 1 في 7 ر 2 من الدفن وفى 6 ر 13 من مكان المصلي
وفى ذيله: قال: ثم قال رسول الله (ص) ما استفاد امرء مسلم اه. يأتي في ج 5 في 2 ر 132
من أبواب العشرة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست