responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 46
علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين (4510) [3] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (ع) في حديث: وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم.
[4] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط أنه قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس بأن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته، ثم يرجع فيصلي ركعة، ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر، ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي ما شاء من حاجته (جة) ويحدث وضوءه ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداة.
[5] وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (ع) قال: الصلاة ركعتان ركعتان، فلذلك جعل الاذان مثنى مثنى ورواه في (العلل وعيون الأخبار) بالاسناد الآتي.
[6] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ما التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: توقظ الراقد وتكلم بالحاجة.
[7] وعنه، عن حماد بن عيسى، وفضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال لي: اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة.
(4515) [8] وعنه، عن فضالة، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن


[3] السرائر ص 471 أخرج الحديث بتمامه في ج 3 في 18 ر 11 من صلاة الجمعة
[4] الفقيه ج 1 ص 159
[5] العلل ص 96 - العيون ص 253
[6] يب ج 1 ص 171
[7] يب ج 1 ص 171
[8] يب ج 1 ص 171


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست