responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 455
ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي و يجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: وأما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر، وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الامام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم، و يصلي عن يمينه وشماله. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله الحميري، عن صاحب الزمان (ع) مثله إلا أنه قال: ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لان الامام لا يتقدم عليه ولا يساوي. أقول: الظاهر تعدد الرواية والمروي عنه، والأولى محمولة علي الجواز، والثانية على الكراهة.
[3] محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لا تتخذوا قبري قبلة، و لا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
[4] وفي (عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال قال: رأيت أبا الحسن الرضا (ع) وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة فأتي القبر من موضع رأس النبي صلى الله عليه وآله بعد المغرب فسلم على النبي صلى الله عليه وآله ولزق بالقبر، ثم انصرف حتى أتي القبر فقام إلى جانبه يصلي فألزق منكبه الأيسر بالقبر قريبا من الأسطوانة المخلقة التي عند رأس النبي صلى الله عليه وآله، فصلى ست ركعات أو ثمان ركعات.
(6225) [5] وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له: الصلاة بين القبور، قال: بين خللها ولا تتخذ شيئا منها قبلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك، وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا


[3] الفقيه ج 1 ص 57 (باب التعزية والجزع) أورده أيضا في ج 1 في 2 / 65 من الدفن
[4] عيون الأخبار ص 189 أخرجه عنه وعن المزار بتمامه في ج 5 في 3 ر 15 من المزار و
تقدمت قطعة منه في 2 ر 37 من لباس المصلي.
[5] علل الشرايع ص 126 في المطبوع: صل في خلالها.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست