responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 453

باب 25 : جواز الصلاة بين القبور على كراهية الا مع تباعد عشرة أذرع من كل جانب، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال: لا بأس به.
[2] وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام، (في حديث المناهي) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجصص المقابر ويصلي فيها، ونهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة.
(6215) [3] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم عن معمر بن خلاد، عن الرضا (ع) قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.
[4] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى العبيدي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي (ع) عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس.
[5] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن


الباب 25 - فيه 8 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 79 رواه الحميري في قرب الإسناد ص 91 باسناده عن عبد الله بن الحسن،
عن جده علي بن جعفر مثله.
[2] الفقيه ج 2 ص 194 و 195 (ذكر جمل من المناهي) رواه الصدوق في الأمالي كما أو عز
إليه في ج 1 في 4 ر 44 من الدفن، وذكر ذيله في 1 ر 19 من القبلة أيضا.
[3] يب ج 1 ص 200 - صا ج 1 ص 199
[4] يب ج 1 ص 243 - صا ج 1 ص 199
[5] الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 200 - صا ج 1 ص 199 للحديث في الكافي
صدر تقدم في 9 / 15.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست