نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 440
على ذلك.
باب 15 : عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة والماء الا مع الضرورة فيصلى بالايماء. [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن مسعود، عن حمدويه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض قال: إن كان في حرب أو سبيل (سبيل من) الله فليؤم إيماء، وإن كان في تجارة فلم يكن ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع. [2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء [3] وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال: إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن مثله. [4] وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (ع) قال سألته: الرجل يصيبه المطر وهو في
الباب 15 فيه 9 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 245 و 339 [2] يب ج 1 ص 304 (صلاة الغريق والمرتحل) أورده أيضا في ج 3 في 2 / 7 من صلاة الخوف، ورواه الصدوق أيضا في الفقيه ص 80 وزاد: وإن كان في أرض منقطعة، وأخرجه في 6 / 2 من صلاة الخوف. [3] يب ج 1 ص 304 و 224 أورده أيضا في 2 / 20 من السجود وأورده بالاسناد الأول في ج 3 في 1 / 7 من صلاة الخوف. [4] يب ج 1 ص 304 و 224 والصحيح بهذين الاسنادين، وللحديث في الموضع الثاني من التهذيب صدر مثل ما زيد في السرائر، أورده في 2 / 28.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 440