responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 440
على ذلك.

باب 15 : عدم جواز الصلاة في الطين الذي لا تثبت فيه الجبهة والماء الا مع الضرورة فيصلى بالايماء.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن مسعود، عن حمدويه، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) وسأله إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض قال: إن كان في حرب أو سبيل (سبيل من) الله فليؤم إيماء، وإن كان في تجارة فلم يكن ينبغي له أن يخوض الماء حتى يصلي، قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (ع): من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء [3] وباسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال: إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها. وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن مثله.
[4] وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (ع) قال سألته: الرجل يصيبه المطر وهو في


الباب 15 فيه 9 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 245 و 339
[2] يب ج 1 ص 304 (صلاة الغريق والمرتحل) أورده أيضا في ج 3 في 2 / 7 من صلاة
الخوف، ورواه الصدوق أيضا في الفقيه ص 80 وزاد: وإن كان في أرض منقطعة، وأخرجه
في 6 / 2 من صلاة الخوف.
[3] يب ج 1 ص 304 و 224 أورده أيضا في 2 / 20 من السجود وأورده بالاسناد الأول في ج 3
في 1 / 7 من صلاة الخوف.
[4] يب ج 1 ص 304 و 224 والصحيح بهذين الاسنادين، وللحديث في الموضع الثاني من
التهذيب صدر مثل ما زيد في السرائر، أورده في 2 / 28.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست