نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 438
كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلي إليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 13 : جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس وإن كان أهلها يصلون فيها، واستحباب رش المكان، و وجوب استقبال القبلة [1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن البيع والكنائس يصلى فيها؟ قال: نعم، وسألته هل يصلح بعضها مسجدا؟ فقال: نعم. [2] وعنه، عن النضر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس؟ فقال: رش وصل. [3] وعنه، عن فضالة، عن حماد الناب، عن حكم بن الحكم قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال: صل فيها قد رأيتها ما أنظفها، قلت: أيصلى فيها وإن كانوا يصلون فيها؟ فقال: نعم أما تقرأ القرآن " قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا " صل إلى القبلة وغر بهم. ورواه الصدوق باسناده عن صالح بن الحكم قال: سئل الصادق (ع) وذكر مثله. إلا أنه ترك قوله قد رأيتها ما أنظفها، وقال في آخره. وصل إلى القبلة ودعهم.
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 5 في ب 11. الباب 13 - فيه 6 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 199 في المطبوع: هل يصلح (يصح خ) بعضها (نقضها خ ل) مسجدا. أورده أيضا في 1 / 12 من أحكام المساجد، وأخرج مثل ذيله عن الكافي والتهذيب بطريق آخر في 2 / 12 من أحكام المساجد، وفيه: هل يصلح نقضها. [2] يب ج 1 ص 199 أورد قطعة منه في 2 / 14 [3] يب ج 1 ص 199 - الفقيه ج 1 ص 79
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 438