responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 436
وتضع بين يديك ما تتقي به من المار، فإن لم تفعل فليس به بأس لان الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان مثله إلى قوله: فقد استترت.
[11] وعن علي بن إبراهيم رفعه، عن محمد بن مسلم قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله (ع) فقال له: رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم وفيه ما فيه، فقال أبو عبد الله (ع): ادعوا لي موسى فدعى فقال له: يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت صليت والناس يمرون بين يديك، فلم تنههم، فقال: نعم يا أبه إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلى منهم، يقول الله عز وجل " ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " قال: فضمه أبو عبد الله (ع) إلى نفسه ثم قال: يا بنى بأبي أنت وأمي يا مستودع الاسرار.
[12] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار، فقال: إن الصلاة لا يقطعها شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم هي أعظم من ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[12] باب استحباب جعل المصلى بين يديه شيئا من جدار أو عنزة أو حجر أو سهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خط ونحو ذلك، وكراهة بعده عن الساتر المذكور (6140) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب


[11] الفروع ج 1 ص 82
[12] قرب الإسناد ص 54
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في 10 / 5 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 / 43
الباب 12 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 81 (ما يستتر به المصلى) - يب ج 1 ص 227 (كيفية الصلاة) -
صا ج 1 ص 204.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست