responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 433

باب 10 : استحباب صلاة الرجل أولا ثم المرأة إذا اجتمعا بغير حائل ولم يمكن التباعد
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلا، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جمعا؟ فقال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة ورواه الكليني كما سبق.
[2] وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن درست، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان معافي المحمل؟ قال: لا، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده.
[11] باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلي من كلب أو امرأة أو غيرهما، ويستحب له أن يدفع ما استطاع الا بمكة 1 و [2] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر (في حديث) أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف، قال: يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ويصلي فلا بأس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر مثله، وزاد: قلت: فإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته أم ما عليه؟ قال: لا يعيد صلاته وليس عليه شئ.


الباب 10 - فيه - حديثان:
[1] يب ج 1 ص 201 رواه الكليني كما مر في 2 / 5
[2] يب ج 1 ص 562 (الزيادات من الحج)
الباب 11 - فيه 12 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 82 - قرب الإسناد ص 87 - بحار الأنوار ج 4 ص 157. طبعة
أمين الضرب.
[2] الفقيه ج 1 ص 82 - قرب الإسناد ص 87 - بحار الأنوار ج 4 ص 157. طبعة
أمين الضرب.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست