responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 426
عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه، أو عن يساره، فقال: لا بأس به إذا كانت لا تصلي.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن الحسن ابن رباط، عن بعض أصحابنا: عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وعائشة قائمة معترضة بين يديه وهي لا تصلي.
[4] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: لا بأس أن (لاظ) تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد.
[5] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن السندي بن محمد البزاز، عن أبان ابن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) قال: لا بأس أن تصلي والمرأة بحذاك جالسة أو قائمة.
[6] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ فقال: إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
(6100) [7] أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن حماد بن عيسى، و فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (ع): أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارة، قال: لا بأس بذلك إنما سميت بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء. ورواه الكليني كما يأتي. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث


[3] الفروع ج 1 ص 82.
[4] الفقيه ج 1 ص 80
[5] يب ج 1 ص 201 أخرجه بتمامه في 5 ر 5
[6] يب ج 1 ص 201 أخرجه بتمامه في 1 ر 7
[7] المحاسن ص 337 أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في 7 / 11
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 15 من القبلة، ويأتي ما يدل عليه في 5 / 5 و 1 ر 7 وفى ب 10 و
11 و 3 و 43 ويأتي في 2 / 22 من القواطع قوله عليه السلام: يدرأها عنه راجعه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست