responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 425
[3] الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع: أيها الناس إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه.
[4] محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الاختصاص) عن أبان بن تغلب، عن ربعي، عن بريد العجلي قال: قيل لأبي جعفر (ع): إن أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك، قال: يجئ أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟ فقلت: لا، فقال: بدمائهم أبخل، ثم قال: إن الناس في هدنة تناكحهم وتوارثهم (*) حتى إذا قام القائم جاءت المزيلة وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في آداب المائدة وغيره
باب 4 : جواز صلاة الرجل وان كانت المرأة قدامه أو خلفه أو إلى جانبه وهي لا تصلى ولو كانت جنبا أو حائضا وكذا المرأة
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا، فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين مثله.
(6095) [2] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان،


[3] تحف العقول ص 8
[4] الاختصاص مخطوط، والحديث قد سقط عن الطبعات السابقة.
[5] وفى البحار عن الاختصاص العبارة هكذا نناكحهم، ونوارثهم، ونقيم عليهم الحدود، ونؤدي
أماناتهم، حتى إذا قام القائم جاءت المزايلة ويأتي الخ باسقاط الفاء عن قوله فلا يمنعه (المصحح
لعله أراد بقوله: يأتي ما يدل عليه ما يأتي في ج 8 في ب 24 وفى 1 و 2 / 112 من آداب
المائدة، لكنه خاص بالاكل.
الباب 4 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 28 المرأة تصلى بحيال الرجل - يب ج 1 ص 201 في الكافي المطبوع:
وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبة، فقال: ان كانت قاعدة فلا تضره.
[2] الفروع ج 1 ص 82 في المطبوع: والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست