responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 417
(6065) [5] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عنهم عليهم السلام قال: من لبس سراويله من قيام لم تقض له حاجة ثلاثة أيام.
[6] وقد تقدم حديث إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد الله (ع) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: يا إسماعيل افعل هكذا فإني هكذا أفعل.
أقول: هذا محمول على الجواز، فلا ينافي الكراهة، لما تقدم هنا وفي الوضوء.

باب 69 : كراهة لبس النعل من قيام للرجل
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي الكوفي، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه (في حديث) قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يتنعل الرجل وهو قائم.
[2] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي لعلى (ع)) قال: وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم.
[3] وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام (في حديث المناهي) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتنعل الرجل وهو قائم.


[5] السرائر ص 470
[6] تقدم في ج 1 في 3 / 45 من الوضوء
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 45 من الوضوء.
الباب 69 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 326 (باب فضل المساجد) أورده بتمامه في 1 ر 24 من المساجد
[2] الفقيه ج 2 ص 235 أورده مع قطعة طويلة من وصايا النبي (ص) في ج 6 في 18 / 49
من جهاد النفس.
[3] الفقيه ج 2 ص 194 أورده أيضا في 6 ر 44.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست