responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 391
وتوضأتم فابدؤا بميامنكم. أقول: وتقدم حكم الثوب في أحاديث ما يعمل عند لبس الثوى الجديد.

باب 44 : كراهة المشي في حذاء واحد وفي خف واحد
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تمش في حذاء واحد، قلت: لم؟ قال: لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله.
[2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال: من مشى في خف واحد فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله.
[3] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: من مشى في حذاء واحد فأصابه مس من الشيطان لم يدعه إلا ما شاء الله.
(5960) [4] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: لا تمش في نعل واحدة (إلى أن قال:) فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال، وقال: إنه ما أصاب أحدا شئ على هذه الحال فكاد أن يفارقه


تقدم ما يدل على حكم الثوب في 4 / 26
الباب 44 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع ج 2 ص 210
[2] الفروع ج 2 ص 228 تقدم صدر الحديث في ج 1 في 1 / 16 من أحكام الخلوة، ويأتي تمامه في
1 / 20 من المساكن، وقطعة منه في ج 8 في 4 / 7 من الأشربة المباحة.
[3] الفروع ج 2 ص 210
[4] الفروع ج 2 ص 228 تقدم الحديث بتمامه في ج 1 في 1 / 24 من أحكام الخلوة وتأتي
قطعة منه في 2 / 21 من المساكن، وقطعة في ج 8 في 5 / 7 من الأشربة المباحة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست