responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 383
هذا حذاء اليهود، فانصرف منهال فأخذ سكينا فخصرها بها.
(5920) [4] وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابنا، عن علي بن سويد قال: نظر إلى أبو الحسن (ع) وعلي نعلان ممسوحتان فأخذهما و قلبهما ثم قال لي: أتريد أن تهود؟! قال: قلت: جعلت فداك إنما وهبهما لي إنسان قال: فلا بأس [5] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج الحسن ابن الزبرقان، عن إسحاق الحذاء (في حديث) ان أبا عبد الله (ع) وهبه نعلين قال: وكانت معقبة مخصرة لها قبالان ولها رؤس، وقال: هذا حذو النبي (صلى الله عليه وآله).
[6] وعنهم، عن أحمد، عن داود بن إسحاق أبي سليمان الحذاء، عن محمد بن الفيض، عن تيم الزيات قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إني لامقت الرجل أرى في رجله نعلا غير مخصرة أما أن أول من غير حذو رسول الله صلى الله عليه وآله فلان، ثم قال: ما تسمون هذا الحذو؟ قلت: الممسوح، قال: هذا الممسوح.

باب 34 : كراهة عقد الشراك، واستحباب طول ذوائب النعلين
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (ع) أنه كره عقد شراك النعل وأخذ نعل أحدهم فحل شراكها.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السراج، عن أبي عمران، عن رجل، عن أبي عبد الله (ع) انه نظر إلى نعل شراكها معقود فتناولها أبو عبد الله (ع) فحلها، ثم قال: لا تعد.
(5925) [3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم


[4] الفروع ج 2 ص 209
[5] الفروع ج 2 ص 209 صدر الحديث لا يتضمن حكما فقهيا
[6] الفروع ج 2 ص 209 في المطبوع: تيم الرباب
الباب 34 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 2 ص 209 باب الاحتذاء.
[2] الفروع ج 2 ص 209 باب الاحتذاء.
[3] الفروع ج 2 ص 209 باب الاحتذاء.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست