نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 381
على برطلة فقال: لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود. (5910) [11] وعن الحسين بن المختار قال: قال لي أبو الحسن الأول (ع): اعمل لي قلنسوة ولا تكن مصبغة فإن السيد مثلي لا يلبس المصبغ والمكسر بالظفر باب 32 : استحباب اتخاذ النعلين واستجادتهما. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: أول من اتخذ النعلين إبراهيم (ع). [2] وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اتخذ نعلا فليستجدها. [3] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن عبد الرحمان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهور. ورواه الصدوق في (الخصال) بإسناده الآتي عن علي (ع) في حديث الأربعمائة مثله. [4] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: من اتخذ نعلا فليستجدها، ومن اتخذ ثوبا فليستنظفه، ومن اتخذ دابة فليستفرهها، ومن اتخذ امرأة فليكرمها، فإنما امرأة أحدكم لعبته فمن اتخذها فلا يضيعها، ومن اتخذ شعرا فليحسن إليه، و من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار. (5915) [5] محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد البقاء
[11] مكارم الأخلاق ص 63 باب القلانس تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 12 / 10 و ب 20 و 42 من لباس المصلي الباب 32 - فيه 6 أحاديث: [1] الفروع ج 2 ص 208 (باب الاحتذاء) [2] الفروع ج 2 ص 209 [3] الفروع ج 2 ص 208 - الخصال ج 2 ص 156 [4] قرب الإسناد س 34 [5] الفقيه ج 2 ص 183 أورده أيضا في ج 6 في 5 / 1 من الدين والقرض، وأخرج مثله مسندا عن طب الأئمة في ج 8 في 4 / 112 من آداب المائدة الا أنه ترك ذكر الحذاء والتفسير
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 381