نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 337
الذهاب عليه فلا بأس. الحديث. 2 و [3] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) مثله. وزاد: قال: سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار أو بغل، قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه، قال: وسألته عن الرجل يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ، قال: إن كان يمنعه من قرا؟؟ ته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه مثله. [4] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (ع) (في حديث) قال: وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته؟ أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابا، فلا بأس أن يصلي وهي معه. ورواه الحميري كما مر. [61] باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشتري من مسلم يستحل الميتة بالدباغ (5730) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة.
[2] الفروع ج 2 ص 112 - الفقيه ج 1 ص 82 - قرب الإسناد ص 87 و 88 وفى ذيله: قال: وسألته عن الخلاخل. يأتي في 1 ر 62. [3] تقدم آنفا تحت رقم 2. [4] يب ج 1 ص 243 رواه الحميري كما مر في الحديث الثاني. وسيأتي شرح قطعات الحديث في 1 ر 35 من مكان المصلي. الباب 61 - فيه 3 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 110 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 79 من النجاسات
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 337