responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 337
الذهاب عليه فلا بأس. الحديث.
2 و [3] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) مثله. وزاد: قال: سألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار أو بغل، قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه، قال: وسألته عن الرجل يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ، قال: إن كان يمنعه من قرا؟؟ ته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس. ورواه الحميري في (قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه مثله.
[4] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (ع) (في حديث) قال: وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته؟
أو عليه إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها ذهابا، فلا بأس أن يصلي وهي معه. ورواه الحميري كما مر.
[61] باب كراهة الصلاة في الجلد الذي يشتري من مسلم يستحل الميتة بالدباغ (5730) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما علمت منه ذكاة.


[2] الفروع ج 2 ص 112 - الفقيه ج 1 ص 82 - قرب الإسناد ص 87 و 88 وفى ذيله:
قال: وسألته عن الخلاخل. يأتي في 1 ر 62.
[3] تقدم آنفا تحت رقم 2.
[4] يب ج 1 ص 243 رواه الحميري كما مر في الحديث الثاني. وسيأتي شرح قطعات الحديث
في 1 ر 35 من مكان المصلي.
الباب 61 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 110 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 79 من النجاسات


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست