responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 335
[4] وقد سبق حديث عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: إن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما.
(5720) [5] وحديث الريان بن الصلت أنه سئل الرضا (ع) عن أشياء منها الكيمخت فقال: لا بأس بهذا كله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي النجاسات.

باب 58 : كراهة صلاة المرأة بغير حلى
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (ع) قال: لا تصلي المرأة عطلا.
[2] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (ع): لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة، وينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا وإن كانت مسنة. ورواه في (المجالس) كما مر في آداب الحمام.

باب 59 : كراهة الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المفدم
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان،


[4] قد سبق في 2 / 5 و 3 / 53
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 12 / 50 من النجاسات وفى 6 / 32 من أبوابنا وفى 2 ر 55
ويأتي ما يدل على ذلك في ب 30 من مكان المصلي وفى ب 13 من المساجد وفى ج 8 في ب 34
من الأطعمة المحرمة.
[5] تقدم آنفا تحت رقم 4.
الباب 58 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 242
[2] الفقيه ج 1 ص 36 أخرجه عنه وعن المجالس في ج 1 في 1 ر 52 من آداب الحمام. ورواه
ابن الشيخ في مجالسه ص 279 ويأتي بسند آخر في ج 7 في 1 ر 58 من مقدمات النكاح.
الباب 59 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 2 ص 204 (لباس المعصفر) أورد قطعة منه في ج 7 في 8 ر 10 من أبواب ما
يحرم بالكفر من أبواب النكاح.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست