responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 326
يأتي ما يدل على الحكم الأخير أيضا في مكان المصلي إن شاء الله.

باب 50 : وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش و نحوه، فإن لم يجد ساترا صلى عريانا موميا قائما مع عدم الناظر وجالسا مع وجوده واضعا يده على عورته
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم (ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله) [2] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع.
(5685) [3] وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال: يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا.
[4] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن


على الحكم الأخير في ب 2 و 3 من مكان المصلي.
الباب 50 - فيه 7 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 240 - بحار الأنوار ج 4 ص 155 رواه الشيخ أيضا في التهذيب ص 337
باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي ذيل حديث يأتي
في ج 3.
[2] يب ج 1 ص 240 و 305 الموجود في الموضع الأول من التهذيب المطبوع: عنه عن
أيوب بن نوح، والضمير يرجع إلى محمد بن علي بن محبوب الواقع في صدر حديث علي بن جعفر.
[3] تقدم آنفا تحت رقم 2.
[4] يب ج 1 ص 240 - الفقيه ج 1 ص 83 أورده بتمامه في 3 ر 53.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست