نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 326
يأتي ما يدل على الحكم الأخير أيضا في مكان المصلي إن شاء الله.
باب 50 : وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش و نحوه، فإن لم يجد ساترا صلى عريانا موميا قائما مع عدم الناظر وجالسا مع وجوده واضعا يده على عورته [1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي البوفكي عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم (ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله) [2] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع. (5685) [3] وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال: يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد صلى جالسا. [4] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن
على الحكم الأخير في ب 2 و 3 من مكان المصلي. الباب 50 - فيه 7 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 240 - بحار الأنوار ج 4 ص 155 رواه الشيخ أيضا في التهذيب ص 337 باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي ذيل حديث يأتي في ج 3. [2] يب ج 1 ص 240 و 305 الموجود في الموضع الأول من التهذيب المطبوع: عنه عن أيوب بن نوح، والضمير يرجع إلى محمد بن علي بن محبوب الواقع في صدر حديث علي بن جعفر. [3] تقدم آنفا تحت رقم 2. [4] يب ج 1 ص 240 - الفقيه ج 1 ص 83 أورده بتمامه في 3 ر 53.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 326