responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 325
عن أبي عبد الله (ع) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع) إياك أن تركب ميثرة حمراء فإنها من مياثر إبليس أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 49 : جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك إذا كانت متهمة، وكذا الرجل، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الاذن وعدمها. (5680) [1]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها، قال: نعم إذا كانت مأمونة. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل مثله.
[2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (ع) قال: صل في منديلك الذي تتمندل به، ولا تصل في منديل يتمندل به غيرك. أقول: هذا محمول على كون الغير متهما بالنجاسة، فيستحب اجتناب منديله، أو على الكراهة، لما مضى ويأتي.
[3] محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: منديل يتمندل به أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتزر به ويصلي؟
قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار وفي النجاسات، و


تقدم ما يدل على ذلك في 7 و 8 ر 30 و ب 44
الباب 49 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 83 - الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 240 أورده أيضا في ج 1
في 2 / 28 من النجاسات.
[2] الفروع ج 1 ص 112
[3] يب ج 1 ص 241
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 ر 7 و ب 8 من الأسئار، وفى ب 28 من النجاسات، ويأتي ما يدل


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست