responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 323

باب 47 : جواز الصلاة في ثوب حشوه قز (5670) [1]
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال: قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا (ع) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب إليه قرأته: لا بأس بالصلاة فيه.
[2] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن الريان ابن الصلت أنه سأل الرضا (ع) عن أشياء منها المحشو بالقز، فقال: لا بأس بهذا كله.
[3] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط (في حديث) قال: قرأت في كتاب محمد ابن إبراهيم إلى أبي الحسن (ع) يسأله عن ثوب حشوة قز يصلي فيه؟ فكتب لا بأس به.
[4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد (ع): الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا، هل يصلي فيه؟ فكتب: نعم لا بأس به.

باب 48 : كراهة الركوب على الميثرة الحمراء وعدم تحريمه
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (ع) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير، ولباس الوشي


الباب 47 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 240
[2] يب ج 1 ص 241 أورده بتمامه في 2 / 5
[3] الفروع ج 1 ص 111
[4] الفقيه ج 1 ص 85 قال الصدوق: يعنى به قز المعز لا قز الإبريسم انتهى وقاله الشيخ
أيضا في التهذيب حاكيا عن الصدوق.
تقدم في 4 / 11 أن الإبريسم والقز سواء راجعه، وفى 11 و 12 / 11 ما ينافي ذلك
الباب 48 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 112 و ج 2 ص 206 - يب ج 1 ص 240 أورده أيضا في 9 / 11.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست