responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 313
قال: لا بأس أن تصلي المرأة وهي مختضبة ويداها مربوطتان.
[7] وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن البزنطي وغيره جميعا عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يصلي المختضب، قلت: جعلت فداك ولم؟ قال: لأنه محتضر (محصر).
[8] ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب ولا يصلي المختضب، قلت جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ولا يصلي؟ قال: لأنه محتضر. أقول: هذا محمول على عدم التمكن من بعض الواجبات لما يأتي، أو على الكراهة.
[9] وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس ابن عبد الرحمان، عن جماعة من أصحابنا قال: سئل أبو عبد الله (ع) ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي وعلى شاربه الحنا؟ قال: لأنه لا يتمكن من القراءة والدعاء.
[40] باب جواز كون يدي المصلى تحت ثيابه في السجود وغيره (5625) [1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه قال: إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله.


[7] العلل ص 124
[8] المحاسن ص 339 فيه وفى العلل المطبوعين: لأنه مختضب، ولعل محتضر مصحف منه
[9] العلل ص 122
الباب 40 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 197 - الفقيه ج 1 ص 86


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست