responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 311
جائز لا بأس به. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة) بالاسناد الآتي. قال صاحب القاموس البطيط رأس الخف بلا ساق، وقال صاحب النهاية: الإهاب المعطون: المنتن الممتزق الشعر.
[5] الحسن الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول أهديت لأبي جبة فرو من العراق، وكان إذا أراد أن يصلي نزعها فطرحها.
[6] وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسأل عنه. أقول: وتقدمت أحاديث كثيرة تدل على ذلك في النجاسات، ونقل العلامة في (المختلف) وغيره عن ابن حمزة أنه عد النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه، (5615) [7] قال: وروي أن الصلاة محظورة في نعل السندي والشمشك، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك.

باب 39 : جواز صلاة المختضب ذكرا كان أو أنثى إذا تمكن من السجود والقراءة ولو في خرقة الخضاب على كراهة مع امكان الإزالة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة يختضبان أيصليان وهما بالحناء والوسمة؟ فقال: إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس. ورواه


[5] مكارم الأخلاق ص 62
[6] مكارم الأخلاق ص 62
[7] المختلف ص 81
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 32 و 50 من النجاسات ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في
الخف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكى في 4 ر 55.
الباب 39 - فيه 9 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 196 - بحار الأنوار ج 4 ص 153 - قرب الإسناد
ص 91 - الفقيه ج 1 ص 86


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست