responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 307
وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه.
[2] وباسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (ع) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك.
(5595) [3] محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي مثله. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: إذا أسمع اذنيه الهمهمة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب مثله [4] وعن سعد، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي، عمن ذكره من أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال.
لا بأس بأن يقرأ الرجل في الصلاة وثوبه على فيه.
[5] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي ويقرأ القرآن وهو متلثم، فقال: لا بأس.
[6] وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يصلي فيتلوا القرآن وهو متلثم، فقال: لا بأس به وإن كشف عن فيه فهو أفضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة قال: إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل.


[2] الفقيه ج 1 ص 86
[3] يب ج 1 ص 201 و 162 - صا ج ص 200 الفقيه ج 1 ص 86 - الفروع ج 1 ص 87
أورده أيضا في 4 ر 33 من القراءة
[4] يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 200
[5] يب ج 1 ص 201 - صا ج 1 ص 199
[6] يب ج 1 ص 201 تقدم ذيله أيضا في 1 ر 33.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست