responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 303
عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن الثنية تنفصم وتسقط أيصلح أن يجعل مكانها سن شاة؟ فقال: إن شاء فليضع مكانها سنا بعد أن تكون ذكية.

باب 32 : كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، وفي خاتم نحاس أو حديد غير الصيني، وفي فص الخماهن
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي مثله.
(5580) [2] وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي الفضل المدائني عمن حدثه، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلي الرجل وفي تكته مفتاح حديد.
[3] قال الكليني: وروي إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الصلاة في السيف.
[4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): لا تختموا بغير الفضة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما طهرت كف فيها خاتم من حديد.
[5] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن


الباب 32 - فيه 11 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 112 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه - يب ج 1 ص 200 باب
ما يجوز الصلاة فيه من اللباس - العلل ص 123
[2] الفروع ج 1 ص 112
[3] الفروع ج 1 ص 112
[4] الفروع ج 2 ص 210 (باب الخواتيم) أخرجه أيضا عنه وعن الخصال في 3 ر 46 من الملابس
.
[5] يب ج 1 ص 242 - الفقيه ج 1 ص 82 - العلل ص 123 ذيله: وقال: لا يلبس
الرجل. إلى آخر ما تقدم في 4 ر 30 وبعده قطعات نذكرها على الترتيب الواقع في الحديث،
تقدمت قطعة في 8 ر 11 وتأتي قطعة بعدها في 16 ر 45 وتقدمت قطعة منه في ج 1 في 4 ر 29 من
النجاسات وفى 8 ر 32 منها، وآخره يأتي في 16 ر 45.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست