نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 299
أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن حماد اللحام قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟ قال: لا، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمان، عن حماد بن عثمان مثله. [10] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟ قال: لا بأس. [11] محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الأمة أيقنع رأسها؟ قال: إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كن يضربن فيقال لهن: لا تشبهن بالحراير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في النكاح.
باب 30 : عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتما ولا صلاته فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي وجملة من المناهي [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين (ع): لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة. [2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تجعل في يدك خاتما من ذهب.
[10] قرب الإسناد ص 101 [11] الذكرى ص 140 تقدم ما يدل على ذلك في ب 28 ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 114 من مقدمات النكاح الباب 30 - فيه 11 حديثا: [1] الفروع ج 2 ص 210 (الخواتيم). [2] الفروع ج 2 ص 210 (الخواتيم).
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 299