responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 299
أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن حماد اللحام قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟ قال: لا، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمان، عن حماد بن عثمان مثله.
[10] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟ قال: لا بأس.
[11] محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الأمة أيقنع رأسها؟
قال: إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كن يضربن فيقال لهن: لا تشبهن بالحراير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في النكاح.

باب 30 : عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتما ولا صلاته فيه، وجواز ذلك للمرأة والصبي وجملة من المناهي
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين (ع): لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة.
[2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تجعل في يدك خاتما من ذهب.


[10] قرب الإسناد ص 101
[11] الذكرى ص 140
تقدم ما يدل على ذلك في ب 28 ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 114 من مقدمات النكاح
الباب 30 - فيه 11 حديثا:
[1] الفروع ج 2 ص 210 (الخواتيم).
[2] الفروع ج 2 ص 210 (الخواتيم).


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست