responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 298
أن تصلي وهي مكشوفة الرأس. أقول: يأتي وجهه.
[6] وعنه، عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة و ليس على رأسها قناع. قال الشيخ: يحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات، ويمكن أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لا يقدرن على القناع، ويحتمل أن يكون المراد تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها، قال: والخبر الثاني ليس فيه ذكر الحرة فيحمل على الأمة.
[7] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها مولاها قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلها، قال: وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا هي حاضت وليس عليها التقنع في الصلاة. ورواه الكليني كما يأتي في آداب النكاح. وفي (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم مثله إلى قوله: في الحدود كلها.
[8] وعن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن حماد الخادم (اللحام) عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة؟ قال: اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة.
(5560) [9] وعن أبيه، عن علي بن سليمان، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن


[6] يب ج 1 198 - صا ج 1 ص 196
[7] الفقيه ج 1 ص 124 - العلل ص 122 رواه الكليني كما يأتي في ج 7 في 2 ر 114 من مقدمات النكاح
[8] العلل ص 122
[9] العلل ص 122 - المحاسن ص 318


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست