responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 293
تعمم النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام إن شاء الله تعالى وذلك ينافي هذه الأحاديث ظاهرا، ويندفع بأن هذه الأحاديث لا تدل على حكم غير وقت التعمم والخروج إلى السفر والحاجة، وقد ذكر جملة (جماعة) من علمائنا منهم الشيخ بهاء الدين أنهم لم يجدوا نصا على استحباب التحنك في حال الصلاة والله أعلم.

باب 27 : وجوب ستر العورة في الصلاة وغيرها، وعدم بطلانها بتركه مع عدم العلم وحد العورة
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته.
ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا عن كتاب محمد بن علي بن محبوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي آداب الحمام وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه، [28] باب عدم جواز صلاة الحرة المدركة بغير درع و خمار أو ثوب واحد ساترة جميع بدنها الا الوجه والكفين والقدمين وكذا المبعضة (5535) [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل، عن أبي جعفر (ع) قال: صلت فاطمة


الباب 27 - فيه - حديث:
[1] يب ج 1 ص 197 - السرائر ص 476
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 45 و 46 من النجاسات، وما يدل على حد العورة في ب 4
من آداب الحمام، وتقدم ما يدل عليه هنا في ب 21 وفى 2 و 7 / 22 وفى 3 و 6 / 23 ويأتي
في 4 / 40 من يحمل ذلك وفى ب 50 و 51 و 52.
الباب 28 - فيه 17 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 83.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست