responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 291
(5520) [7] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجمع طرفي رداءه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما الحديث. ورواه علي بن جعفر في كتابه نحوه.
[8] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: إنما كره السدل على الأزر بغير قميص، فأما على القمص والجباب فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.

باب 26 : كراهة ترك التحنك عند التعمم، وعند السعي في حاجة، وعند الخروج إلى السفر
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: من تعمم ولم يحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر البغدادي عن عمرو بن سعيد، عن عيسى بن حمزة، عن أبي عبد الله (ع) قال: من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن الحسن بن بندار، عن علي بن الحسن بن فضال، عن بعض أصحابه، عن منصور ابن العباس، عن عمرو بن سعيد مثله


[7] يب ج 1 ص 242 - المسائل: البحار ج 4 ص 150 وفيه. أودعهما متفرقين. تقدم بعده
في ج 1 ص 3 / 29 من النجاسات وبعده في 4 / 73 منها ويأتي ذيله في 1 / 57
[8] قرب الإسناد ص 54 تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 22 وفى 2 و 7 و 8 و 9 / 23.
الباب 26 - فيه 12 حديثا:
[1] الفروع ج 2 ص 208 (باب العمائم) - يب ج 1 ص 197
[2] الفروع ج 2 ص 208 - يب ج 1 ص 197 - المحاسن ص 378.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست