responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 289
بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه. أقول: الأقرب الحمل على نفى التحريم، وحمل ما تقدم علي الكراهة.
[8] محمد بن علي بن الحسين قال: قد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح وعن أبي الحسن الثالث وعن أبي جعفر الثاني عليهم السلام.
قال الصدوق وبها آخذ وأفتي.
(5510) [9] وفي (الخصال) باسناده عن علي (ع) (في حديث الأربعمائة) قال: لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به فإنه من أفعال قوم لوط.
[10] وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبد الله (ع) قال: إنما كره التوشح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.
[11] وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل ابن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عن جماعة من أصحابه، عن أبي جعفر و وأبي عبد الله عليهما السلام أنه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلي الرجل وهو متوشح فوق القميص؟ فقال: لعلة الكبر في موضع الاستكانة والذل.
[12] علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس.

باب 25 : كراهة سدل الرداء والتحاف الصماء وجمع طرفي الرداء على اليسار، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى،


[8] الفقيه ج 1 ص 84
[9] الخصال ج 2 ص 164
[10] العلل ص 117
[11] العلل ص 117
[12] المسائل: البحار ج 4 ص 157 أخرجه عن قرب الإسناد في 9 / 23
الباب 25 - فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 195 - الفقيه ج 1 ص 84
معاني الأخبار ص 110


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست