responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 282
يواري شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقو ب وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم في آداب الحمام أحاديث كثيرة تتضمن النهى عن لبس المرأة الثياب الرقاق، ونهى الرجل عن الاذن لها في ذلك.
[3] وعن محمد بن يحيى رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): لا تصل فيما شف (يشف) أو صف يعني الثوب الصقيل (المصقل) محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(5475) [4] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السياري، عن أحمد بن حماد رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال: لا تصل فيما شف أو وصف، يعني الثوب المصقل.
وذكره الشهيد في (الذكرى)، ثم قال: أو وصف بواوين أي حكى الحجم، وفي خط الشيخ أو صف بواو واحد انتهى.
[5] محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) بإسناده الآتي عن علي (ع) في (حديث الأربعمائة) قال: عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف، تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه، وفي القميص الصفيق يزره عليه. أقول: ويدل على ذلك جميع ما دل على وجوب ستر العورة، وقد سبق في آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله.

باب 22 : جواز الصلاة في ثوب واحد إذا ستر ما يجب ستره إماما كان أو مأموما
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم


[3] الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 196
[4] يب ج 1 ص 196 - الذكرى ص 146
[5] الخصال ج 2 ص 162 أورده أيضا في 2 ر 16 من الملابس
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 16 من آداب الحمام، ويأتي ما يدل عليه في 2 و 7 / 22 و
باب 27: راجع مواضع أو عزنا إليها في ذيل ب 27.
الباب 22 - فيه 16 حديثا.
[1] الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 197 أورد ذيله في 7 ر 28 وتقدمت قطعة منه في 1 ر 21


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست