responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 273
إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج، فكتب (ع) لا تحل الصلاة في حرير محض. ورواه الشيخ كما مر.
[2] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه.
[3] وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيها. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال: كتبت إليه وذكر مثله.
(5440) [4] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكه من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله.
[5] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن زياد، عن الريان بن الصلت أنه سأل الرضا (ع) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كله إلا الثعالب.
[6] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (ع) في الميتة


[2] يب ج 1 ص 238
[3] يب ج 1 ص 194 أورده أيضا في 3 و 5 / 7
[4] يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 193
[5] يب ج 1 ص 241 أورده بتمامه في 2 / 5
[6] يب ج 1 ص 193 أورده أيضا في 2 / 1.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست