responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 271

باب 13 : جواز لبس الحرير غير المحض إذا كان ممزوجا بما تصح الصلاة فيه وإن كان الحرير أكثر من النصف.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل الحسين بن قياما أبا الحسن (ع) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف، أيصلي فيه؟ قال: لا بأس، قد كان لأبي الحسن (ع) منه جبات.
(5430) [2] وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بلباس القز، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتان.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداه إبريسم، أيلبسها؟ وكان وجد البرد، فأمره أن يلبسها.
[4] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله (ع) في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: إن كان فيه خلط فلا بأس.
[5] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال و النساء. أقول: ذكر بعض الأصحاب أن المراد بالكراهة هنا المرجوحية و


الباب 13 - فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع ج 2 ص 206 (لبس الحرير)
[2] الفروع ج 2 ص 206 (لبس الحرير)
[3] الفروع ج 2 ص 206 (لبس الحرير)
[4] الفروع ج 2 ص 206 (لبس الحرير)
[5] يب ج 1 ص 241 - صا ج 1 ص 195 في نسخة من التهذيب: سمعت أبا عبد الله عليه السلام.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست