نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 263
الحمل على الضرورة، وعلى الانكار، ويأتي ما يدل على المقصود باب 10 : جواز لبس جلد الخز ووبره وإن كان مغشوشا بالإبريسم [1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله (ع) رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك إنها علاجي (في بلادي) وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله (ع): إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال: ليس به بأس. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى مثله. [2] وبالاسناد عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد الله (ع) وعلى عباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع، فقلت: إن على ثوبا أكره لبسه فقال: وما هو؟ قلت طيلساني هذا، قال: وما بال الطيلسان؟ قلت: هو خز، قال وما بال الخز؟ قلت: سداه إبريسم: قال: وما بال الإبريسم؟ قال: لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم. الحديث. ورواه الطبرسي في (مجمع البيان) نقلا عن العياشي بإسناده عن يوسف بن إبراهيم مثله. (5395) [3] وعن عدة، من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن القاسم، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن رجل، عن أبي جعفر (ع) قال: إنا معاشر آل محمد نلبس الخز واليمنة.
الباب 10 فيه 16 حديثا: [1] الفروع ج 2 ص 205 - لبس الخز - العلل ص 125 [2] الفروع ج 2 ص 205 - المجمع ج 4 ص 413 (راجعه) - يأتي ذيل الحديث في 1 ر 16 [3] الفروع ج 2 ص 206
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 263