responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 262
احتفظ بهذا القميص فقد صليت فيه ألف ليلة كل ليلة ألف ركعة. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الملابس وغيرها.

باب 9 : عدم جواز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أيوب ابن نوح رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع): الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى، عن أيوب بن نوح، ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه عن أبي عبد الله (ع). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: نقل المحقق في (المعتبر) عن جماعة من علمائنا انعقاد الاجماع على العمل بمضمونه.
[2] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن داود الصرمي، عن بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش وبوبر الأرانب، فكتب: يجوز ذلك. وبإسناده عن سعد، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن داود الصرمي أنه سأل رجل أبا الحسن الثالث (ع) وذكر مثله. ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي. أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر، ويمكن


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 1 ر 15 من صلاة الجنازة وفى 6 / 85 من الدفن وفى 6 ر 3
من أبوابنا، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 وفى 2 ر 20 من الملابس وفى ب 23 من المساجد
الباب 9 - فيه - حديثان:
[1] يب ج 1 ص 195 و 196 - صا ج 1 ص 195 - العلل ص 126 - الفروع ج 1 ص 112
[2] صا ج 1 ص 195 - يب ج 1 ص 196 - الفقيه ج 1 ص 85 قال الصدوق: هذا رخصة
الاخذ بها مأجور ورادها مأثوم، والأصل ما ذكره أبى في رسالته إلى: وصل في الخز ما لم
يكن مغشوشا بوبر الأرانب. يأتي ما ينافي ذلك في 15 ر 10


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست