responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 254
أصلي في الفنك والسنجاب؟ قال: نعم. الحديث. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الأطعمة.

باب 4 : عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الا في التقية والضرورة
[1] محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن الرضا (ع) قال: سألته عن جلود السمور فقال: أي شئ هو ذاك الأدبس؟ فقلت: هو الأسود، فقال يصيد؟ قلت: نعم يأخذ الدجاج والحمام، فقال: لا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[2] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه. أقول: حكم ما عدا السنجاب والفراء هنا محمول على التقية لما مضى ويأتي، ذكره الشيخ وغيره.
[3] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمد بن عبد الله بن عياش الجوهري، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن أحمد بن محمد بن زياد، وموسى بن محمد، عن محمد بن علي بن عيسى، قال: كتبت إلى الشيخ يعني الهادي (ع) أسأله عن الصلاة في الوبر أي أصنافه أصلح؟ فأجاب لا أحب الصلاة في شئ منه، قال: فرددت الجواب إنا مع قوم في تقية وبلادنا بلاد


يأتي ما يدل على ذلك في ب 4 وفيه: لا أحب الصلاة فيه وفى 1 و 2 ر 5 و 2 ر 6 وفى ج 8 في
ب 41 من الأطعمة المحرمة.
الباب 4 - فيه 6 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 196 (باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس والمكان) - صا ج 1 ص 193
[2] يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 تقدمت قطعة منه في 1 / 3
[3] السرائر ص 471 وفيه كتبت إلى الشيخ موسى الكاظم عليه السلام


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست