responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 252
ما لا يؤكل لحمه لان أكثرها مسوخ.
[8] الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الصادق (ع) (في حديث) قال: وكل ما أنبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه، وكل شئ يحل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي منه وصوفه وشعره ووبره، وإن كان الصوف والشعر والريش والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، وعلى استثناء بعض الافراد إن شاء الله.

باب 3 : جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل (5350) 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه سأل عن أشياء منها الفراء والسنجاب فقال: لا بأس بالصلاة فيه.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن عبد الله بن إسحاق، عمن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب، فقال: لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم.
[3] وعنه، عن عبد الله بن إسحاق العلوي، عن الحسن بن علي، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا،


[8] تحف العقول ص 83 والحديث طويل في جهات معايش العباد، أخرج قطعاته في أبواب
كثيرة يطول ذكرها.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 ر 34 من النجاسات، ويأتي ما يدل على الاستثناء في ب 3
وعلى الحكم الثاني في ب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ويأتي ما ينافي ذلك في 4 ر 55
الباب 3 - فيه 7 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 195 أورده بتمامه في 2 / 4
[2] الفروع ج 1 ص 111 رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب في التهذيب ص 195 و
في الاستبصار ص 193
[3] الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 194 أورد صدره أيضا في 2 ر 2


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست