responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 250
بل هو دال على مضمون الباب للامر بالخلع. وتقدم ما يدل على ذلك، و يأتي ما يدل عليه في أحاديث من يستحل الميتة بالدباغ، وفي أحاديث جلود السباع وغير ذلك إن شاء الله.

باب 2 : جواز الصلاة في الفراء والجلود والصوف والشعر والوبر ونحوها إذا كان مما يؤكل لحمه بشرط التذكية في الجلود، وعدم جواز الصلاة في شئ من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكى، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي و قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، وذكاه الذبح أو لم يذكه.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 و 5 / 34 و ب 49 و 50 و 61 من النجاسات ويأتي ما يدل على ذلك
في ب 2 و 4 / 6 و 3 و 5 و 6 ر 38 وفى ج 3 في 18 ر 1 من الجماعة وفى ج 8 في ب 34 من الأطعمة
المحرمة، ويأتي ما ينافي ذلك في 4 / 55 من أبوابنا ويأتي ما يدل عليه في 17 / 5 مما يكتسب به،
ويأتي ما يدل على عدم كونه غصبا في 1 / 49 مما يكتسب به.
الباب 2 - فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 أورد قطعة منه في
ج 1 في 6 ر 9 من النجاسات.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست