responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 247
الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة، قال: ليستلقي على قفاه و يصلي إيماء، وذكر قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. أقول: حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام.
[8] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام أنه رأى علي بن الحسين (ع) يصلي في الكعبة ركعتين.
[9] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (ع): لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة، ولا بأس أن تصلي فيها النافلة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، في الحج إن شاء الله.

باب 18 : جواز الصلاة على أبي قبيس ونحوه مما هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها مع استقبال جهتها
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الله ابن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله رجل قال: صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم إنها قبلة من موضعها إلى السماء.
[2] محمد بن يعقوب، عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن خالد بن أبي إسماعيل قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال: لا بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.


[8] قرب الإسناد: ص 13
[9] المقنعة: ص 71 باب الزيادات من الحج، أورده أيضا في ج 5 في 9 / 36 من مقدمات الطواف
يأتي ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 36 و 2 ر 40 من مقدمات الطواف.
الباب 18 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 1 ص 245 باب الزيادات
[2] الفروع: ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 243 باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست