responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 239
[11] أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (ع) أنه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل فيتخوف إن نزل الغوص فيه وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال، ولا يستوي له أن يلبد شيئا منه لكثرته وتهافته، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أياما، فهل علينا في ذلك إعادة أم لا؟ فأجاب لا بأس به عند الضرورة والشدة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 15 : جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل إيماء لعذر وغيره ولو إلى غير القبلة سفرا وحضرا
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به، قال: لا بأس. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] وبإسناده عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله (ع) أنه قال له: إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل، فقال: هذا لضيق، أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله أسوة؟! ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن إبراهيم الكرخي مثله.
(5295) [3] وباسناده عن سعد بن سعد أنه سأل أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل


[11] الاحتجاج ص 273 يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 16 وفي ج 3 في ب 11 من صلاة
الكسوف وفى ب 3 وغيره من صلاة الخوف وفي 2 / 6 من قضاء الصلوات.
الباب 15 - فيه 24 حديثا.
[1] الفقيه ج 1 ص 145 (الصلاة في السفر) - يب ج 1 ص 319 - الفروع ج 1 ص 123
[2] الفقيه ج 1 ص 144 - يب ج 1 ص 319
[3] الفقيه ج 1 ص 144


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست