نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 233
باب 13 : جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام، وكذا في صلاة الخوف (5265) [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفينة، فقال: يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة وإلا فليصل حيث توجهت به، وإن أمكنه القيام فليصل قائما، وإلا فليقعد ثم يصلي.[2] وبإسناده عن زرارة أنه سأل أبا جعفر (ع) في الرجل يصلي النوافل في السفينة، قال: يصلي نحو رأسها. [3] وبإسناده، عن جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله (ع): تكون السفينة قريبة من الجد (الجدد) فأخرج وأصلي؟ قال: صل فيها أما ترضى بصلاة نوح (ع). [4] وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لأبي عبد الله (ع): نخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة؟ قال: نعم ليس به بأس فقال له: فأسجد على ما فيها وعلى القير؟ فقال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عيينة بياع القصب، عن إبراهيم بن ميمون مثله. [5] وبإسناده عن يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في
الباب 13 فيه 17 حديثا: [1] الفقيه ج 1 ص 147 (الصلاة في السفينة) أورد ذيله في 1 ر 14 من القيام [2] الفقيه ج 1 ص 148 [3] الفقيه ج 1 ص 147 [4] الفقيه ج 1 ص 147 - يب ج 1 ص 337 (الصلاة في السفينة) أورد ذيله عن الفقيه في 7 ر 6 مما يسجد عليه. [5] الفقيه ج 1 ص 148 و 90 - يب ج 1 ص 337 في التهذيب المطبوع: ثم اتبع السفينة ودر معها حيث دارت بك.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 233