responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 233

باب 13 : جواز الصلاة في السفينة جماعة وفرادى ولو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصة، ووجوب الاستقبال بقدر الامكان ولو بتكبيرة الاحرام، وكذا في صلاة الخوف (5265) [1]
محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفينة، فقال: يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة وإلا فليصل حيث توجهت به، وإن أمكنه القيام فليصل قائما، وإلا فليقعد ثم يصلي.
[2] وبإسناده عن زرارة أنه سأل أبا جعفر (ع) في الرجل يصلي النوافل في السفينة، قال: يصلي نحو رأسها.
[3] وبإسناده، عن جميل بن دراج أنه قال لأبي عبد الله (ع): تكون السفينة قريبة من الجد (الجدد) فأخرج وأصلي؟ قال: صل فيها أما ترضى بصلاة نوح (ع).
[4] وبإسناده عن إبراهيم بن ميمون أنه قال لأبي عبد الله (ع): نخرج إلى الأهواز في السفن فنجمع فيها الصلاة؟ قال: نعم ليس به بأس فقال له: فأسجد على ما فيها وعلى القير؟ فقال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عيينة بياع القصب، عن إبراهيم بن ميمون مثله.
[5] وبإسناده عن يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في


الباب 13 فيه 17 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 147 (الصلاة في السفينة) أورد ذيله في 1 ر 14 من القيام
[2] الفقيه ج 1 ص 148
[3] الفقيه ج 1 ص 147
[4] الفقيه ج 1 ص 147 - يب ج 1 ص 337 (الصلاة في السفينة) أورد ذيله عن الفقيه في
7 ر 6 مما يسجد عليه.
[5] الفقيه ج 1 ص 148 و 90 - يب ج 1 ص 337 في التهذيب المطبوع: ثم اتبع السفينة
ودر معها حيث دارت بك.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست