responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 228
[5] محمد بن الحسن بإسناده عن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن حماد، عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال: يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها الحديث. أقول: هذا محمول إما على العمد، أو على ترك الاجتهاد، أو على الاستحباب لما يأتي.

باب 10 : ان من اجتهد في القبلة فصلى ظانا ثم علم أنه كان منحرفا عنها إلى ما بين المشرق والمغرب صحت صلاته ولا يعيد وان علم في أثنائها اعتدل وأتم، وان استدبر استأنف
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق (ع) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال له: قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحجال، عن ثعلبة عن معاوية بن عمار مثله.
(5245) [2] وبإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: لا صلاة إلا إلى القبلة، قال: قلت: أين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. الحديث.
[3] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه


[5] يب ج 1 ص 146 - صا ج 1 ص 152 وفى ذيله: الا أن يخاف فوت التي دخل وقتها
ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ص 146 وفى الاستبصار ص 152 باسناده عن الطاطري، عن
محمد بن زياد، عن حماد، عن عمرو بن يحيى إلى قوله: قد دخل وقتها.
ويأتي ما يدل عليه اجمالا في ب 11
الباب 10 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 89 يب ج 1 ص 147 (باب القبلة) - صا ج 1 ص 151 قال الصدوق
بعد ذلك: ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله
[2] الفقيه ج 1 ص 89 أورد صدره في 9 / 2 وتمامه في 2 / 9
[3] يب ج 1 ص 174 - صا ج 1 ص 151


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست