responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 225
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المساجد.

باب 7 : وجوب رجوع الأعمى إلى قول العارف بالقبلة (5230) [1]
محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يصلي (يؤم) الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين يوجهونه.
[2] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال: قلت له: أصلي خلف الأعمى؟ قال: نعم إذا كان له من يسدده وكان أفضلهم.
[3] وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) (في حديث) لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك عموما.

باب 8 : وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح، وأنه يجزى جهة واحدة مع ضيق الوقت.
[1] محمد بن علي بن الحسين قال: روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربعة جوانب.


تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 37 من المواقيت، ويأتي ما يدل عليه في 14 و 15 / 13 وعلى
استحباب الصلاة في مساجد متعددة في ب 43 وما بعده من المساجد.
الباب 7 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 254 (أحكام الجماعة) أورده أيضا في ج 3 في 1 ر 21 من الجماعة.
[2] الفروع ج 1 ص 105 يأتي بيان مواضع صدره وذيله في ج 3 في 5 ر 21 من الجماعة
[3] الفروع ج 1 ص 104 أورده عنه وعن التهذيب في ج 3 في 7 ر 21 من الجماعة، ويأتي في
1 ر 22 هناك صدره.
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 و 6
الباب 8 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 89 (القبلة)


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست