responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 20
وتقربوا بها، فإنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سألوا ما سلككم في سقر، قالوا: لم نك من المصلين، وإنها لتحط الذنوب حط الورق، وتطلقها إطلاق الربق، وشبهها رسول الله صلى الله عليه وآله بالحمة تكون على باب الرجل فهو يغتسل منها في اليوم والليلة خمس مرات، فما عسى أن يبقى عليه من الدرن، وقد عرف حقها رجال من المؤمنين الذين لا يشغلهم عنها زينة متاع ولا قرة عين من ولد ولا مال، يقول الله سبحانه: " رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة " وكان رسول الله صلى الله عليه وآله نصبا بالصلاة بعد التبشير له بالجنة، لقول الله سبحانه " وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها " وكان يأمر بها أهله ويصبره عليها نفسه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 8 : وجوب اتمام الصلاة وإقامتها
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلاته وإن كن غير تامات، وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شئ منها، ولم تحسب له نافلة ولا فريضة، وإنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة، وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم تقبل منه النافلة، وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسده من الفريضة.
[2] وعنه، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن


تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من المواقيت وفى ب 17 و 20 و 12 ر 10
و ب 14 منها. وفى ج 4 في 1 / 18 من احكام شهر رمضان وفى 6 في 22 / 49 من جهاد النفس وفى 7 / 1 من الوديعة
الباب 8 - فيه 14 حديثا
[1] الفروع ج 1 ص 74
[2] الفروع ج 1 ص 74 - المحاسن ص 79 - يب ج 1 ص 204 أورده أيضا في 1 ر 3 من
الركوع، ويأتي نحوه في 6 ر 9 من أبوابنا.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست