responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 198
[5] محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) عن ابن أبي قرة، عن زرارة أن رجلا سأل أمير المؤمنين (ع) عن الوتر أول الليل فلم يجبه فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين (ع) إلى المسجد، فنادى أين السائل عن الوتر (ثلاث مرات) نعم ساعات الوتر هذه، ثم قام فأوتر. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أعداد الصلوات، وتقدم ما يدل على أفضلية نصف الليل، وهو محمول على الأفضلية بالنسبة إلى التقديم والقضاء أو على التقية.

باب 55 : ما يعرف به انتصاف الليل
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبد الله (ع) فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهار، فكيف لنا بالليل؟ فقال: لليل زوال كزوال الشمس قال: فبأي شئ نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت. أقول: المراد بالنجوم التي طلعت أول الليل وتغيب في آخره.
(5140) [2] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن الحسين، عن أحمد القروي، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع) قال: دلوك الشمس زوالها، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار.

باب 56 : استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح أو بعد العصر
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن محمد ابن عمر الزيات، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول (ع) عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس، فقال: نعم، وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد المخزون.


[5] الذكرى ص 124 (المسألة الخامسة من وقت صلاة الليل) يأتي ما يدل عليه في 9 / 2 من سجدتي الشكر
الباب 55 فيه - حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 74
[2] السرائر ص 475
الباب 56 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 185 - صا ج 1 ص 148 تقدم أيضا في 14 / 39


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست