نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 195
[2] وعنه، عن صفوان، عن العلا، وعن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران جميعا عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن ركعتي الفجر متى أصليهما؟ فقال: قبل الفجر ومعه وبعده. (5125) [3] وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن ركعتي الفجر قال: صلهما قبل الفجر ومع الفجر وبعد الفجر [4] وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: صلهما مع الفجر وقبله وبعده. [5] وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن علان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الركعتين اللتين قبل الفجر قال: قبل الفجر و معه وبعده، قلت فمتى أدعهما حتى أقضيهما؟ قال: قال إذا قال المؤذن، قد قامت الصلاة. [6] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (ع): صل ركعتي الفجر قبل الفجر وعنده وبعده، وتقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا.
باب 53 : استحباب تفريق صلاة الليل بعد انتصافه أربعا و أربعا وثلاثا كالظهرين والمغرب [1] محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وآله قال: كان يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه ثم ينام ما شاء الله، فإذا استيقظ جلس، ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآيات من
[2] يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145 [3] يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145 [4] يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145 [5] يب ج 1 ص 233 [6] الفقيه ج 1 ص 160 تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 14 من أعداد الفرائض وفى 6 ر 44 من أبوابنا وفى ب 50 و 51 و 53 ويأتي ما يدل على بعض المقصود في ج 3 في 2 / 2 من القضاء. الباب 53 فيه 5 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 231 أورد قطعة منه في 2 / 26 من الركوع أيضا.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 195