responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 174
[14] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من جامع البزنطي عن علي بن سلمان، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن (ع) (في حديث) أنه صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح، فقيل له: إن فلانا كان يفتي عن آبائك عليهم السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فقال: كذب لعنه الله على أبي، أو قال: على آبائي.
أقول: حمل الشيخ النهى في هذه الأحاديث على الكراهة لما مر من أحاديث الجواز، وجوز حملها على التقية لما مر من حديث العمرى وهو الأقرب.

باب 39 : عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات، وكذا صلاة الطواف والكسوف والاحرام والأموات
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، و صلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله.
[2] وبإسناده عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها، قال: فليصل حين يذكر


[14] السرائر ص 470 بقية الحديث لا يتضمن حكما.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 و 4 ر 20 من صلاة الميت، ويأتي ما يدل على ذلك
في 8 / 39 وفى ب 61 هنا وفى 2 / 18 من التعقيب، بل في سائر رواياته اشعار بذلك ويأتي في ج 5
في ب 76 من الطواف ما يدل على حكم ايقاع ركعتي الطواف عند طلوع الشمس وغروبها
الباب 39 - فيه 19 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 141 - الفروع ج 1 ص 79 - الخصال ج 1 ص 118 أورد قطعة منه في
ج 3 في 1 ر 4 من صلاة الكسوف، وفى 1 ر 2 من قضاء الصلاة
[2] الفقيه ج 1 ص 120


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست