نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 165
بإسناده عن سماعة نحوه إلى قوله: ثم ليتطوع ما شاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه إلى قوله: قريب من آخر الوقت. [2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت: أصلي في وقت فريضة نافلة؟ قال: نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به، فإذا كنت وحدك فأبدأ بالمكتوبة محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله. [3] وبإسناده عن الطاطري وبإسناده، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن عبد الله بن جبلة، عن علا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع. [4] وعن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام، عن ثابت، عن زياد أبي عتاب، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها، فلا تضرك أن تترك ما قبلها من النافلة. [5] وعنه، عن محمد بن سكين، عن معاوية بن عمار، عن بخية قال: قلت لأبي جعفر (ع): تدركني الصلاة ويدخل وقتها فابدأ بالنافلة؟ قال: فقال أبو جعفر (ع): لا، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة. وبإسناده عن معاوية ابن عمار نحوه. (4990) [6] وعن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد: عن حماد بن عثمان، عن أديم بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت
[2] الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 211 [3] يب ج 1 ص 183 و 206 - صا ج 1 ص 128 [4] يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 128 [5] يب ج 1 ص 183 و 206 فيه: نحية (نجيبة - خ ل) [6] يب ج 1 ص 183
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 165