responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 160
عن سفيان، عن عمر بن دينار، عن أبي الطفيل، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء عام تبوك.
[5] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عليهما السلام أنه كان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلاتين: الأولى والعصر، والمغرب والعشاء، يقول: ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.
[6] وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فعل ذلك مرارا.
[7] محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) نقلا من كتاب عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أن رسول الله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، إنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا قال: وقال (ع): وتفريقهما أفضل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 32 : جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر أيضا
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عبد الله بن سنان، عن الصادق (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامتين


[5] قرب الإسناد ص 12
[6] قرب الإسناد ص 54
[7] الذكرى ص 118
تقدم في ج 1 في 1 / 4 و 1 / 19 من النواقض ما يدل على جواز الجمع بان يؤخر الظهر أو المغرب
ويعجل العصر أو العشاء لعذر، وتقدم ما يدل على ذلك في 1 / 4 من أعداد الفرائض، وفى 31 / 8 و 2 ر 10 و
16 ر 19 و ب 33 من أبوابنا.
الباب 32 - فيه 11 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 92


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست