نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 149
قبل سقوط الشفق ثم ارتحل. (4925) [8] وعن سعد بن محمد بن الحسين، عن موسى بن عمر، عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الكراهة، ويأتي ما يدل عليه.
باب 23 : أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عمران بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) متى تجب العتمة؟ قال: إذا غاب الشفق، والشفق الحمرة، فقال عبيد الله أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض، فقال أبو عبد الله (ع): إن الشفق إنما هو الحمرة، وليس الضوء من الشفق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال قال: سأل علي بن أسباط أبا الحسن (ع) ونحن نسمع الشفق الحمرة أو البياض؟ فقال: الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل. [3] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن
[8] يب ج 1 ص 211 - صا ج 1 ص 138 أورده أيضا في 10 / 32 تقدم ما يدل على ذلك في 13 و 16 / 19 ويأتي ما يدل عليه في ب 31، بل يأتي في ب 32 ما يدل على ذلك من غير كراهة. الباب 23 - فيه 3 أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 138 [2] الفروع ج 1 ص 77 [3] قرب الإسناد ص 18 تقدم صدره في 14 / 8 من أعداد الفرائض
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 149