نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 122
باب 13 : بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت وان ظن دخوله، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع خروجه الا ما استثنى. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله (في حديث) قال: إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة (إلى أن قال:) وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت. [2] وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أتصلي الأولى قبل الزوال؟! ورواه الشيخ بإسناده عن حماد والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (4810) [3] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت قال: يعيد. [4] وعن زرارة قال: قال أبو جعفر (ع): وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة مثله. [5] وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس
الباب 13 - فيه 11 حديثا وفى الفهرست: فيه عشرة أحاديث: [1] الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 361 صا ج 2 ص 31، أخرجه بتمامه في ج 4 في 2 / 51 من المستحقين للزكاة. [2] الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 361 [3] الفقيه ج 1 ص 89 أخرج الحديث بتمامه في 2 / 9 من القبلة. [4] الفقيه ج 1 ص 42 من الصوم - يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 63 من الصوم، يأتي بتمامه في 17 / 16. [5] يب ج 1 ص 208 و 175 - الفروع ج 1 ص 78
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 122