responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 122

باب 13 : بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت وان ظن دخوله، ووجوب الإعادة في الوقت والقضاء مع خروجه الا ما استثنى.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله (في حديث) قال: إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة (إلى أن قال:) وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
[2] وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أتصلي الأولى قبل الزوال؟! ورواه الشيخ بإسناده عن حماد والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(4810) [3] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة عن أبي جعفر (ع) (في حديث) قال: قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت قال: يعيد.
[4] وعن زرارة قال: قال أبو جعفر (ع): وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة. الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن زرارة مثله.
[5] وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس


الباب 13 - فيه 11 حديثا وفى الفهرست: فيه عشرة أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 361 صا ج 2 ص 31، أخرجه بتمامه في ج 4 في
2 / 51 من المستحقين للزكاة.
[2] الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 361
[3] الفقيه ج 1 ص 89 أخرج الحديث بتمامه في 2 / 9 من القبلة.
[4] الفقيه ج 1 ص 42 من الصوم - يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 63 من الصوم، يأتي
بتمامه في 17 / 16.
[5] يب ج 1 ص 208 و 175 - الفروع ج 1 ص 78


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست