نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 12
معروف، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (ع) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين. الحديث. [2] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلي؟ قال: إذا عقل الصلاة قلت: متى يعقل الصلاة و تجب عليه؟ قال: لست سنين. أقول: هذا محمول على الاستحباب لما تقدم في مقدمة العبادات ولما يأتي، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدم. [3] وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ قال: إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم. [4] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الحصين، عن محمد بن الفضيل، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام أقول: تقدم الوجه في مثلهما. [5] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (ع)، عن أبيه قال: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمد بن يعقوب، و رواه الصدوق مرسلا نحوه.
[2] يب ج 1 ص 245 - صا ج 1 ص 205 [3] يب ج 1 ص 244 - صا ج 1 ص 205 أخرجه عنه وعن المسائل في ج 4 في 6 / 29 ممن يصح منه الصوم. [4] يب ج 1 ص 245 - صا ج 1 ص 205 أورد ذيله أيضا في ج 4 ف 8 / 29 ممن يصح منه الصوم [5] الفروع ج 1 ص 114 - يب ج 1 ص 244 و 431 - صا ج 1 ص 205 - الفقيه ج 1 ص 90 أورد ذيله في ج 6 في 3 / 29 ممن يصح منه الصوم.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 3 صفحه : 12